الميرزا جواد التبريزي
207
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
وتحلّ فطرة الهاشمي على الصنفين . والمدار على المعيل لا العيال [ 1 ] ، فلو كان العيال هاشميّا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي ، وفي العكس يجوز . ( مسألة 8 ) : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده - وفي منزله أو منزل آخر - أو غائبا عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك ، كما أنّه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم . نعم ، لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه ، سواء كان الغير موسرا ومؤديّا أو لا . وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه . وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا . ( مسألة 9 ) : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب ، إلّا إذا وكّلهم [ 2 ] أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم ، أو أذن لهم في التبرّع عنه . ( مسألة 10 ) : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معا وكانا موسرين ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصّة الآخر ،